السيد الخوئي

276

كتاب الصوم

وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة ( 1 ) وإن كان يكره لها ذلك .

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 6 .